عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٣١الاسلامية من تعليل الأحكام الشرعية به، عامة وخاصة في
المعاملات على اختلافها
وبذلك يتعين وجه صواب قول الجمهور القائلين بان العقود مصلحية معقولة الحكمة والعلة قياسية، نص الشارع على بعضها وضبط لها شروطها وأركانها، وللناس بعد ذلك وبناء على تلك الشروط والأركان أن يحدثوا ما عن لهم إحداثه من العقود، وفق مصالحهم المتعددة المتنوعة والمتجددة والمتطورة، وفق سنة الله في الكون المتطور على مر العصور
اذا ثبت ذلك كان عقد التامين من حيث كونه عقدا لا مانع من استحداثه، إذا استكمل أركان وشروط العقود الشرعية الصحيحة الآنفة الذكر، وله نظائر في الفقه الإسلامي من عقود استحدثت في الاسلام، ولم تكن معهودة في صدر التشريع، فقالت بها طائفة من العلماء والمذاهب في الاسلام، مثل عقد بيع الوفاء وعقد الموالاة واليك بيانها:
أما بيع الوفاء فصورة من صور التعاقد يلزم بمقتضاه
-31 -
٣١ / ٦٤
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.