عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٤٠غيره، دون أن يسترجع منها شيئا، وكل تلك الصور جائزة مادام أساسها التعاون على تفريج الكرب والمصائب على المصابين بها بحسب النية لادخل ولا أثر ولا ملحظ فيها مطلقا للغرر أو الربا
خامسا: حرم الشارع عقود الربا باجماع الأمة الاسلامية على اختلاف مذاهبها وعلمائها، والربا كما عرفه من عرفه التعريف المتفق على حدوده أو رسمه بأنه مبادلة مال مخصوص» وهي الأصناف الربوية المنصوص عليها من قبل الشارع وهي: البر والشعير والزبيب والذهب والفضة والملح» بمثله أي بنفس الجنس مع زيادة من جنسه الى أجل معين فمهما تجمعت هذه القيود المعبر عنها بوحدة الجنس والزيادة منه،، والأجل، تحققت صورة الربا المجمع على تحريمه وهو المعبر عنه بربا النسيئة الذي ورد فيه قوله عليه السلام: (أنما الربا في النسيئة) أما إذا اختل أحد هذه القيود بان اختلفت الانواع والاجناس او لم تكن هناك زيادة او كانت زيادة حالة لتفاضل بين الصنفين وهو المعبر عنه بربا الفضل، ففي كل ذلك اختلاف بين المذاهب والعلماء المسلمين، ومع ذلك يضاف له عنصر العقد والنية
-40 -