عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٤٤غير محقق الخسارة ولا محقق الربح، كما أن المؤمن الشركة أو الدولة وقد أخذت أقساط التأمين غير محققة الربح ولا محققة الخسارة، إذ قد تدفع لبعض مساهميها أضعاف ما أخذت منهم، وتسدد للآخرين بعض ما استخلصت منهم،
وتدفع للآخرين مثل ما أخذت
كما قد لاتدفع شيئا
الأحداث المؤمن عليها
6
منهم مطلقا لمن كتب الله لهم السلامة من ومن هذا الجانب والفارق المعتبر، باحتمال الربح والخسارة لكلا الطرفين في عقد التأمين فارق عقود الربا الذي يتضمن ربحا محققا لطرف وخسارة محققة للطرف الآخر، وهو معنى الضرر والضرار والمضارة. وقد نص الشارع أن لاضرر ولا ضرار في الإسلام. أما شبهة أو قاعدة الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل فمحلها إذا تحققت المبادلة والمعارضة واتحد الجنس كمبادلة صبرة طعام معين، قمح، أو تمر، بمثله كيلا معلوما، أو وزنا معلوما، ومثل الصورة التي
ورد
النص بمنعها في بيع صرة فيها دراهم ودنانير مختلطة غير متمايزة العدد بعدد معين من الدنانير أو الدراهم، فأمر عليه السلام برد البيع، وأوجب فرز الكل، وتمييز كل صنف على حدة
-44 -