عقد التأمين في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

عقد التأمين في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الميت أبا عائلا أولاده الصغار، وآباءه الكبار العجزة، وأرملته قعيدة أطفالها، فأي مانع وقد أوجب الله كفالة جميع أُولئك بان تتولى الهيئة الاجتماعية كفالتهم بتضامن مجهودات أفراد المجتمع على ذلك، واذا كان المتوفى أما وقد تركت زوجا

بحاجة الى الزواج، وأطفالا بحاجة الى الحضانة والتربية فاي مانع أن تساعد الهيئة الاجتماعية ذلك الزوج على إعادة بناء أسرته بالزواج، وعلى حضانة أولاده وكفالتهم باستئجار ضئر لهم يقوم مقام أُمهم، وهل وجوب الدية للورثة على عاقلة القاتل لأولياء المقتول في الخطا الا صورة من صور المواساة في مصابهم، مع ما في ذلك من تطييب الخواطر والقضاء على دواعي العداوة المتوقعة خاصة في قتل العمد اذا عفا أولياء القتيل، وهل توزيع متروك الهالك على الأقرب فالأقرب من أسرة الهالك الا ضربا من ضروب المواساة وغرم

الضرر والخسارة اللاحقة عليهم بموت قريبهم خاصة اذا كان أبا لأولاد قصارى، وزوجا لأرملة، أو ابنا وحيدا لآباء كبار عجزة، أو كانت أُما لأولاد صغار في حاجة لحضانة حاضنة، وزوجة لزوج تأيم بعدها بحاجة الى زوجة تقوم

مقامها

- 49 -

4.