عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٥١بواسطة، وهذا الاحتمال قد جعلت له حلوله وقررت أحكامه بكل صرامة وتأكيد بحرمانه من الميراث من المال والدية سواء كان قتله عمدا أو خطأ على القول الصحيح عند جمهور
المذاهب الاسلامية سدا للذريعة، ومعاملة بنقيض المقصود من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا الاحتمال لم يمنع من صحة ومعقولية مشروعية الميراث فليقل مثل هذا وليقرر مثل ذلك في عقد التأمين، بأن اذا حصل الموت بتسبب من المؤمن وان كان هذا بعيدا، أو من أحد ورثته
المستحقين للمال المؤمن به سواء كان القتل عمدا او خطاا أخذ منابه من المال المعوض للتأمين،
يحرم
المتسبب من بصفة الزامية ويرد على بقية ورثة الهالك المؤمن
اما شبهة كون المال المستحق بالتعويض في التامين قد استثمر في البنوك او غيرها من صناديق الادخار، او التنمية، بطرق ربوية، بفائدة مئوية قارة، على رأس المال، مما يعتبر ربا لاتجيزه الشريعة، فتكون جميع الأموال المتجمعة لكيس الشركة أو الدولة في صناديق مصلحة التأمين محرمة أو مشبوهة فلا يجوز أخذها. هذه الشبهة أو هذا المحذور شيء زائد وخارج عن حقيقة عقد
-51 -