تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

خاصة أمه لا بدرء الضرر عنها بصفة محققة ولا بتعويض ولد

لها خيرا من سلفه زكاة وأقرب لها منه رحما.

أصلا

وعليه فيبدو أن لا يتخذ قصة الخضر مع الغلام وأبويه عليها غيرها من الصور مع ملاحظة أن ذلك شرع من مضي من قبلنا من الأمم ولا يكون حجة إلا إن أقره الله

يبني

ورسوله شرعا لنا

الخطاب

رضي

أما تفضيل حياة إنسان على حياة إنسان آخر فلا اعتبار له في الموازين الموازين أو المقاييس الشرعية فلا فرق بين من قتل المؤمنين عمر بن الله عنه وهو أعظم رئيس لدولة الاسلام العظيمة عرفه التاريخ بعد الرسول وخليفته وبين من قتل طفلا ابن يومه عمدا فحكمهما في الاسلام سيان من حيث القصاص ما لم يكن القاتل والدا للمقتول كما يرى البعض فتجب عليه دية العمد وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (وإذا كان قتله خطأ وجبت عليه الدية الكفارة ولو أن القاتل أحد أبوي المقتول لا فرق مع قاتله وقاتل رب أسرة في عنفوان حياته في حدود الأربعين مثلا تحت رعايته أسرة عديدة الأفراد، لا فرق بين قاتل هذا وقاتل ذلك الطفل الصغير ابن يومه أو سنته اذ نسبة الارواح من بارئها وخالقها سواء من حيث روحانيتها الانسانية البشرية لا تتفاضل عنده الا بالتقوى وذلك لا سبيل لنا المعرفته والحكم به فهو وحده أعلم بمن اتقى بل ولا يجوز

كاملة

بين

-150 -