تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٤٧

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) أو الاطلاع على ما يحرم الاطلاع عليه. من محاسن النساء او الرجال أو عوراتهم للتنجية بالعلاج أو الانقاذ من الحريق والغرق أو الهدم او غير ذلك من حالات

الخطر المهدد بالموت واتلاف نفس او عضو من الانسان.

الأصل العاشر: الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز مجاوزة ذلك القدر واتخاذ الضرورة ذريعة لانتهاك المحرم بعد زوال الضرر فمن أبيح له أكل الميتة أو مال الغير أو شرب المحرم لدرء خطر الموت على نفسه فلا يجوز له أن يأكل الى حد الشبع أو أن يشرب الى حد الري فبمجرد أن يندفع الضرر المخوف أو الخطر المحقق رجع المحرم الى حرمته عليه فمن أمرّ الغصة بجرعة واحدة من الخمر حرمت عليه الجرعة الثانية ومن أكل مضغة أو مضغتين من ميتة أو ثمرة أو ثمرتين من مال الغير لدرء خطر الموت عن نفسه حرم عليه ما زاد على ذلك ومن أبيح له دخول بيت للغير يحترق بغير إذن لتنجية من فيها أو ما فيها فأخذ امرأة أجنبية من أي موضع من جسدها فأنقذها من خطر الحريق لم يجز له بعد ذلك أن يدخل ذلك البيت الا باذن ولا أن يرى فضلا أن يلمس تلك المرأة الاجنبية عنه فيما بعد ولو فعل شيئا مما ذكر لكان معتديا متجانفا لإثم

الأصل الحادي عشر: لا يزال الضرر بضرر مثله أو أشد فلا يقتل إنسان بسبب من الأسباب كنقل عينه أو قلبه

-47 -