تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٦٤ولد بيعت أمه فجمع الصحابة رضي الله عنهم وقال هل وجدتم في كتاب ربكم قطع أرحامكم وقرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) فقرر مع الصحابة أن أم الولد لا تباع. فاذا حملت منه وولدت له ومنع من بيعها فاتته بذلك مصلحة معتبرة شرعا في حقه وحق ورثته أولاده وغيرهم اذ تتحرر بمجرد وفاة سيدها على الصحيح، بناء على كل تلك الاعتبارات أرشده النبي الله الى العزل عنها إن شاء ومع ذلك لم يعتبر منعا حقيقيا محققا للحمل بل قال له: فإنه سيأتيها ما قدر
لها
ذلك
فهل يصح هذا الحديث الوارد في خصوص هذه الأمة ومثيلاتها دليلا عاما على جواز العزل عن عموم الزوجات حرائر وإماء فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
كاد أن ينعقد الاجماع على أنه لا تقاس الزوجة الحرة على ملك اليمين ولا العكس في معظم الأحكام، فالزوجة الحرة لها حق المتعة الزوجية البشرية فرضا واجبا محتوما على الزوج تؤاخذه به أن عجز عنه لعنة أو خصاء أو جب مثلا فتطلب فسخ العقد وكذا اذا امتنع عنه عمدا اضرارا بها فإنها تتربص به أربعة أشهر وتخرج عنه بالإيلاء وهذا الحق
-64 -