تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٧١

أو تسميتهم العزل وأدا أو قتلا للنفس التي حرم الله، ان الحكم الشرعي غير ذلك لأن الشحنة أو الجرثومة المنوية لا

يكون لها قوة للصيرورة نفسا بشرية الا بعد لقاحها واتصالها بالبويضة الانثوية فهناك تصبح نفساً بشرية بالقوة قابلة للنمو والتخلق فلا يجوز قتلها ووأدها أما قبل ذلك فلا تعدو أن تكون ماء مهينا. ذلك بعض ما يمكن أن يقال وقد قيل تعليقا وشرحا لهذه المجموعة من الأحاديث ويكاد يكون القدر المشترك والمتقف عليه من المعنى ملخصا فيما يلي:

عنه

1 - العزل من أجل منع الولد من غير ضرورة منهي نهي كراهة وتنزيه لمنافاته لمقصد الشارع في تكثير النسل الذي يعتبر مقصدا أساسيا من النكاح ولن يستطيع احد أن هذا اذ يخالف في هي حقيقة لا خلاف فيها مطلقا لقوله تعالى: (فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ولقوله «تناكحوا تناسلوا فإني مباه او مكاثر بكم الأمم

يوم القيامة

2 - حيث أن المتعة والولد حق مشترك بين الزوجين الحرين يحرم صاحبه منهما أو من أحدهما

فإنه لا يجوز

الا برضاه.

لأحدهما أن

-3 حيث أن ولد الأمة المفترشة لسيدها يولد حرا وتعتق أمه - بعد وفاة سيدها - عند الجمهور فإنه يكره العزل عنها لأن ذلك يتنافى وتشوف الشارع للحرية وعتق الرقاب

-71 -