تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٧٢

4 - حيث أن ولد الأمة المزوجة لغير سيدها حق للسيد

العلماء

في مختلف المذاهب

وملك له فقد ذهب جمهور من الاسلامية الى أنه لا يجوز العزل عنها إلا بإذن سيدها.

5 - الزجر أو النهي أو على الأقل كراهية اللجوء الى العزل كوسيلة لمنع الحمل الحر من الزوجة الحرة وأن العزل أذن فيه في خصوص الأمة لمنع الولد القن الرقيق، اولاستبقائها أمة للعمل او ملك اليمين كسائر الممتلكات وأن

لا بعزل عن الحرة إلا بإذنها مع كراهية القصد لمنع الولد الإكثار منه لأن ذلك مناف ومخالف لمقصود الشارع - الله ورسوله - أن نكثر نسلنا لننافس عدونا فارس والروم ومن جاء بعدهم من أعداء الإسلام أقوى من المسلمين عدة وعددا.

وعلى فرض أن هذه الأحاديث تجيز العزل كوسيلة لمنع الحمل أو الولد فهل هو وسيلة حاسمة قاطعة لمنع الحمل أجازها الشارع الحكيم حتى يقاس عليها كل الوسائل الأخرى الحاسمة القاطعة لمنع الحمل مما ابتكره الإنسان بتقدم حضارته وعلومه ووسائله بقطع النظر عن عمومها وشمولها أو خصوصها وبقطع النظر عن احتمال الحمل معها أو تحقق منعها وبقطع النظر عن سلبياتها مضارها ومضاعفاتها؟؟؟ هذه كلها أسئلة على دارس الموضوع بإمعان أن يأخذها بعين الإعتبار ليتبين له الحق والصواب فيما يصدر عليه من حكم. هذا بالنسبة للوسائل وللطرق المانعة من الحمل وكذا الأمر

-72 -