تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٨٨المجموعة الأولى: محرمة باجماع الأمة بدون خلاف
لتمحض وتحقق مضرتها وهي:
1 - القتل المتعمد للولد بأي طريقة كانت كالوأد وفي
أي مرحلة من مراحل وجوده في الرحم أو خارجه. 2 - الإخصاء بالنسبة للرجل الفحل أيا كانت كيفيته وأيا كان صاحبه حرا أو عبدا سليما أو سقيما.
المجموعة الثانية: جائزة باتفاق جمهور الأمة بقطع النظر عن نوايا متعاطيها والدوافع الداعية لها ومما يحاسب بمقتضاها صاحبها بالثواب أو الإثم أما من حيث الطرق في حد ذاتها فيبدو أن لا مانع منها لسلامتها من مقتضى التحريم اذ ليست فيها مضار معتبرة تعود في الحال على من استعملها رجلا كان أو امرأة ولا على الولد إن تكون مع ذلك ولا مضاعفات ولا خلفيات تنتج عنها فيما بعد فلا قتل ولد ولا حرمان حق أحد الزوجين ولا تغيير أو تعطيل الدورة الشهرية العادية مما قد يعتبر تغييرا لخلق الله ولا نتائج أو مضار سلبية تعود على من استعملها في بدنه أو عقله ولا في نسله أو ماله ولذلك يمكن أن نقول إنه لا حرج في استعمالها وتلك طريقة العزل وطريقة الحساب الآنف الذكر.
فمجموع ما مر بنا أربع طرق:
أما الوسيلة الخامسة التي عمت بها البلوى معظم أقطار
-88 -