تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٩٦

الخوف من الحمل والولد فاذا أزيل عنها هذا الرادع من الخوف بتعاطي هذه الأقرص كان ذلك دفعا لها قويا الى بيوت الدعارة - سرا أو علانية

وعليه فوجهة نظر الشرع الصحيحة - بإذن الله وحوله - وفق مقاصده وأصول تشريعه - خاصة أصل سد الذرائر المؤدية الى المحذور - أن يحكم مبدئيا بمنع تعاطي هذه الحبوب من غير مبرر شرعي لأن ضررها في المجتمع أكبر من نفعها له وضررها عام بينما نفعها خاص ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة اذا كانت عامة فضلا عما اذا كان الضرر عاما والمصلحة خاصة فتعتبر تلك الأقراص بمثابة سلاح ذي حدين خطير يجب نزعه من بين أيدي المواطنين فلا يوذن في حمله واستعماله الا لمبرر شرعي قانوني معقول وبإذن خاص؛ فكذلك تلك الحبوب لا تترك بين أيدي الفتيات وفي متناول الجميع كالحلويات تتعاطاها بمقتضي الشهوة إن شاءت بل يجب أن لا تعطى الا لربات الأزواج برضى الزوج وباذن خاص من طبيب مختص أمين يقرر استعماله او يرشد اليه فى فترات محدودة وفق الأعذار والأخطار المحققة على الأم أو الولد ولو أدى الأمر الى استظهار المرأة بما يثبت عصمتها الزوجية وبذلك تسد ذريعة الفساد والفواحش في وجه الأغرار من الشباب ذكورا وإناثا بتوقع الحمل وظهوره وما ينتج عنه من الافتضاح ولسد باب

-96 -