وأن هذه أمتكم أمة واحدة على الحق والاستقامة محمد بن بابه الشيخ بالحاج

وأن هذه أمتكم أمة واحدة على الحق والاستقامة

الجزء ١ · صفحة ٧٠

إليه - الأقرب فالأقرب - وفق ترتيب الجهات والدرجات والقوة في الميراث ولما طرح عليهم مشكل أو متروك الخلافة للرسول أشكل

من

من وجوه

استحقاقه عليهم طريقة توزيع أولا: قولهم أنه متروك أدبي فيورث عنه كما يورث متروكه المادي الأموال هذا قياس أو مستند منتقض من مستند منتقض من أصله بقوله صلى الله عليه وسلم «نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فإذا لم تورث عنه أمواله - لو كانت له أموال - وهي حقوق شخصية محضة فمن باب أولى وأحرى أن لا يورث عنه حق السلطة الروحية في المسلمين. ثانيا: هب أننا وضعنا هذا الحق في مجال التقسيم للميراث فمن ذا

الذي يستحقه وكم يستحق منه كل مستحق؟

فإذا ترك النبي لا تسع زوجات وبنتا وعما وأبناء عم فالمفروض أن تكون فريضة من 72 اثنين وسبعين الأصل الذي تصح منه فريضته نصفها 72/ 36 ستة وثلاثون لابنته وتسعة (9) ثمنها لزوجاته، 72/ 1 لكل زوجة من زوجاته والباقي 72/ 27 سبعة وعشرون لعمه على جهة التعصيب فهل يمكن تقسيم الخلافة بهذا الشكل؟ وما أساس التقسيم؟ حسب الأيام أم الشهور أو الأعوام، إنه أمر مستحيل عرفا وعادة وشرعا.

ثالثا: هل للنساء حظ في إمامة المسلمين وخلافة رسولهم عليه

السلام وقد قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رابعا: وإذا طرحنا الإناث من الاعتبار في ميراث الخلافة والإمامة على المسلمين تمحض الميراث للعم وكان عم النبيء له الذي بقي على قيد الحياة بعد وفاته عليه السلام عمه العباس الذي كان فعلا يجله

68