الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة محمد بن بابه الشيخ بالحاج

الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة

الجزء ١ · صفحة ١٣١

ف المتـ

وكذلك عمليات المرابحة، أن يتعاقد البنك مع زبونه وحريفه أن يتولى له تجهيز مشروع معين أو استيراد بضاعة معينة من الخارج، أو حتى من الداخل، فيشتريها البنك باسمه وعلى حسابه، لكن على عهدة الحريف المتعاقد أن يأخذها عنه ويتحمل البنك كل ما عسى أن ينجر على ذلك من تبعات ومخاطر أثناء النقل أو التجهيز والتركيب، حتى اذا ما أتم البنك انجاز كل ذلك كاملا غير منقوص، وفق الشروط المتفق عليها ـ والمؤمنون عند شروطهم - يسلم المشروع المجهز أو البضاعة للحريف الزبون المتعاقد معه، بما تكلف به على البنك + زايد نسبة من الربح سبق أن تم تحديد كل ذلك بين البنك وحرفائه وزبنائه حجما وأجلا مقابل ما تحمل به البنك من ضمان سلامة البضاعة أو المشروع، وتحمل كل ما عسى أن يعترى ذلك من خسارة ضياع أو كسر أو فساد قبل التسليم، وهذا على أساس قاعدة «الخراج بالضمان والغرم بالغنم»، وذلك أساس المعاملات شرعا. ومنها عمليات التمليك على الأمد البعيد، وذلك أن يعد البنك مشاريع تنموية مساكن أو أجهزة معينة، على حسابه وكلفته، وتتكلف عليه بما تتكلف به من أرصدة ومبالغ مالية، ثم يفرض عليها أو يقدر لها فائدة معينة معتبرة مناسبة، ويعرض تلك المنجزات على الراغبين فيها الكلفة زائد اليها نسبة الربح ويوسع على حرفائه فى الدفع أقساطا لآماد يتم الاتفاق عليها، وقد تكون تلك الاقساط بعنوان الكراء، كلما دفع معلوما من ذلك اعتبر جزءا من ثمن الكل، يخصم عنه حتى يتم تسديد ذلك المبلغ بل ثمن ذلك المسكن أو التجهيز كاملا كما قدر له وحدد

، بسعر

131