الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة
الجزء ١ · صفحة ١٤٠النكاح، نكاح المؤمنين والمؤمنات على سنن الانبياء والمرسلين
وبعد:
فأشهدكم أيها الحاضرين والملائكة السامعين أن فلانا بن فلان (يذكر اسم الزوج واسم أبيه، وجده مع لقبه وكنيته قد تزوج على حكم كتاب الله وسنة رسوله بفلانة بنت فلان بن فلان) يذكر اسم الزوجة واسم أبيها وجدها ولقبها وكنيتها (البكر) ان كانت بكرا لم يسبق لها زواج شرعى قط) أو الثيب (ان كان قد سبقها زواج مشروع (زوجها إياه وليها) أيا كان أو وصيه أو غيره) على صداق قدره كصداق أهل البلد (وهو محدد بدقة من طرف أعيان البلد خاصة مجلس العزابة) وعلى أن لا يتزوج عليها إلا برضاها، ولا يغيب عنها أكثر من ثلاث سنوات، وأن لا يفعل شيئا من الكبائر الخمس «الزنا، شرب الخمر والدخان والمخدرات، والقتل العمد، والسرقة والميسر وترك الصلاة» فان فعل شيئا مما ذكر أصبح أمر طلاقها بيدها، ان شاءت قعدت وان شاءت طلقت نفسها، ولا يضرها الانتظار في شيء من حقوقها، وتراضيا فتم النكاح بينهما، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
فلننظر كيف ادرج السلف
رحمهم
جمهم الله ضمن شروط الزواج المطعم الحلال من غير السرقة والميسر وما شابه ذلك، باعتبار ذلك من أهم شروط ومقومات صلاح الذرية وحفظ النسل وقبول العبادات والقربات الى الله عز وجل، فاشترطت الزوجة أن لا يطعمها الرجل كزوج لها، ولا يطعم أولادها منه كأب لهم،
140