قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات محمد بن بابه الشيخ بالحاج

قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٩٨

الفصل الثاني: الخمر

العنصر الثاني الوارد ذكره في الحديث الخمر وهي بقدر ما تبدو

واضحة المعنى في غنى عن التعريف ومع ذلك فلا بد فيها من بسطة في معناها اللغوي العرفي والشرعي. أما معناها اللغوي: فمشتق من مادة) م ر) بمعنى غطى، ومنه أخذ الخمار للرداء الذي يغطى أو تغطي به المرأة من أم رأسها إلى كعبيها، وقد يجر وراءها وتشد حاشيته عادة تحت ذقنها حتى يضرب على جيبها وصدرها، وذلك قوله تعالى في حق النساء: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ (النور: 31)، ومنه الحديث: «حمروا آنيتكم» (1)

1

وقوله: «إذا أذن المغرب فأكفتوا صبيانكم وخمروا آنيتكم» بمعنى غطوها،

وسميت الخمر المعروفة بهذا الاسم لأنها تخمر العقل أي تغطيه حتى يفقد

طبقة

التمييز بين الخير والشر والضر والنفع بما يعلوه كما يقال- من ضبابية بخارية تحجب عنه الشفافية والإدراك الجيد الصحيح لحقائق الأشياء، هذا من حيث اللغة. أما معناها العرفي فكأنها اشتهرت عرفا لخصوص عصير العنب إذا ترك حتى يشتد ويزبد وتدخله حموضة فيتخمر حتى يبلغ درجة الإسكار وتغييب أو تغطية العقل، وأن هذا النوع كان معروفا ولكن بقلة في صدر

التشريع.

(1) رواه الشيخان بألفاظ مختلفة.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

-97 -