تطبيقات القواعد الفقهية عند الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج الشيخ بن الشيخ صالح بن أحمد بن إبراهيم بولرواح

تطبيقات القواعد الفقهية عند الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج

الجزء ١ · صفحة ٧٠

المبحث الثالث: تطبيقات الشيخ ابن الشيخ لقاعدتي لا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة وبعض فروعمها أنَّ الأصل منع الضرر قبل وقوعه بدون إحداث ضرر على الآخرين، أو بدون إحداث ضرر

هو

6

مماثل ورفع الضرر بدون ضرر مثله؛ لأنه إذا لم يجز إزالة الضرر بضرر مماثل فلا شك أنه لا يحوز إزالة الضرر بضرر أشدّ، فهذا من باب أولى.

تطبيقات القاعدة

حكم استعمال موانع الحمل عامة:

طبق الشيخ ابن الشيخ هذه القاعدة أثناء خلاصة كلامه من كتاب تنظيم النسل وتحديده وقطعه

211

في ضوء الإسلام، ففي هذا يقول: "درء الضرر مشروع ولكن لا يدراً ضرر بضرر مثله أو أشد منه فمن اضطر لتناول موانع الحمل درءًا ودفعا لخطر على حياة الأم؛ فعليه بالوسائل القديمة أو العلمية الحديثة الآمنة السالمة من الأعراض والمضاعفات المضرة ذات العواقب الوخيمة على حياة الأم ونسلها.

ثانيا. تطبيقات الشيخ ابن الشيخ للقاعدة الفرعية: يرتكب أخف الضررين لتلافي الضرر

الأكبر

معني القاعدة:

إن الضرر ليس على درجة واحدة وإنما يتفاوت في ذاته وفي آثاره والضرر يجب رفعه إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائياً، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فالضرر الأشد يزال ويرفع ويتجنب بارتكاب الضرر الأخف.

تطبيقات القاعدة:

جهالة العِوَض في عقد التأمين:

طبق الشيخ هذه القاعدة في معرض حديثه عن جهالة العوض في عقد التأمين أثناء وقوع الخطر في المؤمن عليه، فهنا الجهالة نسبية ضرورية، إذ يقدَّر التعويض بحسب الضرر، فإذا كان الضرر بالغا كان العوض رفيعا وإن كان صغيرا كأن يكون العوض طفيفا، وهذا النوع من الجهالة نجدها في كثير من العقود المشروعة كدخول الحمامات وأصول المباني في البيع وعقد الموالاة، مما يتعذر ويصعب التحرز منه إلا

1

عبد السلام الحصين دورة القواعد الفقهية ص 11، الإصدار الثاني المكتبة الشاملة العامة. 2 محمد الشيخ بالحاج، تنظيم النسل، ص 157.

3 الم. المرجع نفسه،

ص

157

66