فيض الأنوار في الصلاة على النبي المختار عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي

فيض الأنوار في الصلاة على النبي المختار

الجزء ١ · صفحة ٤٠

وَقيل: تَجبُ فِي كُلِّ مَجلِسٍ مرَّة، ولَو تكرَّر ذِكرُه مِرارًا.

وَقيل: فِي كُلِّ دُعاء.

وَقيل: مُستحبَّة والأمرُ فِيها للندبِ.

وَقيل: تَجب فِي العمرِ مرَّة فِي الصلاَة وغيرها كَكلمَةِ التوحيدِ.

وقال أبو جعفر الباقر: تَجب فِي الصلاَة من غَير تَعيينِ المَحلِّ.

وقال الشعبِيُّ: تَجبُ فِي التشهُّد.

وقال الشافعِي: تَجب بينَ قَول التَّشَهُّد وسلامِ التحلُّل، ونُسِب لابن مسعُود وجابِر بن عبد الله وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله، ونسبه بَعض للشعبيِّ وأبي جعفر الباقر ومُقَاتِل، والمشهور عن أَحمد بُطلانُ الصلاَةِ بدونِها عمْدًا أَو سَهْوا، وَقيل: هي ندب فِيها.