فيض الأنوار في الصلاة على النبي المختار
الجزء ١ · صفحة ٦٥وقال الشيخ العلاّمة إبراهيم بن قيس الهمداني، أبو إسحاق في مختصر الخصال:
باب ذكر بيان سنن الصلاة
وسنن الصلاة أربع وعشرون خَصلة: .......
السابع عشر: أن يحمَدَ الله ويصلّيَ على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، في التشهد الأخير(1).
أَمَّا التَّشَهُّد الأوَّل: فَإِنَّه لا يزيد فيه عَلَى قوله: «وأشهد أنَّ مُحَمَّدا عبدُه ورَسُولُه»، فإن زاد فيه الصَّلاَة عَلَى النَّبِيّ - صلّى الله عليه وسلّم - كُرِّه له بلا نقض، وإن زاد فيه شيئا من الأذكار أو الأدعية الْمَأمُور بِهَا بَعْد التَّشَهُّد الآخر مُتَعَمِّدًا فسدت صلاته، وإن كان ناسيا، فقال أبو الْحواري: لا يضرُّه ذَلِكَ.
وَقِيلَ: إن دعا بشيء من أمر الدنيا أتَمَّ الصَّلاَة ثُمَّ يعود فيبتدئها(2).
• ومنها الصلاة عليه - صلَّى الله عليه وسلَّم – في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، أو بعد التكبيرة الثالثة على القول الآخر.
• ومنها: الصلاة عليه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الخُطَب: كخُطْبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها.