الدور العماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق
الجزء ١ · صفحة ٨٣٠الدورُ العُماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق
1
أجنة التلقيح الصناعي، سواء كانت فائضة من
عمليات التلقيح، أو أعدت خصيصا لإجراء البحوث الطبية عليها.
أجنة سقطت ميتة من تلقاء نفسها؛ لسبب مرضي يتعلق بالجنين أو
بالأم.
وفي
أجنة أجهضت بفعل فاعل، سواء أجهضت عمدًا أو غير عمد، حالة العمد تتعدد الدوافع، منها: إجهاض الجنين المشوه، وإجهاض الجنين لإنقاذ حياة الأم عندما يشكل وجوده خطرًا عليها، وإجهاض الحمل الناتج من علاقات غير مشروعة وإجهاض الجنين الذي
حملت به الأم بهدف الإجهاض لبيع خلاياه وأعضائه بعد ذلك. 4. أجنة ماتت في بطن الأم ثم أخرجت، سواء بالتحريض لولادتها عن طريق المهبل، أو بالعمليات الجراحية، خاصة في الأجنة التي ماتت في الأشهر الأخيرة للحمل.
أما حكم استخدامها فيرتبط بأصل هذه الأجنة ونشأتها، وسبب موتها على التفصيل الآتي: أ. أجنة التلقيح الصناعي التي أنشئت عمدًا؛ للاستفادة منها، أو فاضت من عمليات التلقيح، فإنه لا يصح الاستفادة منها؛ سدا لذريعة الاعتداء على الأجنة، ومنعًا من اختلاط الأنساب. وتترك الأجنة الفائضة من التلقيح حتى تموت طبيعيًّا (1).
ب أجنة أجهضت عمدًا؛ لغرض الاستفادة منها، فإنه لا يجوز تعمد
،528،527
(1)
ينظر: ر باحمد رفيس مراحل الحمل والتصرفات الطبية في الجنيين، ص 537، 538، والكندي: فتاوى معاصرة ج 1، ص 287، 288.
830