تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣

2. يرث الربع إذا كان للميت فرع وارث، وسواء كان هذا الولد منه أو من زوج آخر سابق له قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾(1)

أمّا الزوجة فلها أيضًا حالتان:

1. لها الربع إذا لم يكن للزوج الميت فرع وارث، منها أو من غيرها، وذلك في قوله تعالى:.

2. وترث الثمن إذا كان للميت فرع وارث منها أو من غيرها، وهذان المقداران : الربع والثمن تأخذه الزوجة الواحدة كما تشترك فيه الزوجات ويدل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾(2) .

ويلاحظ أن أحد الزوجين لا يحجبه أحد حجب حرمان فإذا وجد أحدهما فلابد من أن يرث ن لكن قد يدخل عليه حجب نقصان، وبهذا نكون قد انتهينا في بان ميراث ذوي الفروض من الرجال، وإن كانا قد أدخلنا الزوجة وأخوات لأم للاتصال الوثيق في توريث هؤلاء مع حالات توريث الرجال وننطلق إلى توريث النساء من ذوي الفروض فهو ما يأتي:

المطلب الثالث: توريث ذوي الفروض من النساء:

أولا: ميراث الأم:

وهي أم الميت مباشرة، ليس بينها وبين الميت فاصل، وترث بالفرض فقط، ولها في الميراث ثلاث حالات:

1. ترث ثلث التركة إذا لو يكن للميت فرع وارث مطلقًا ولم يكن له جمع من الإخوة من أيّ جهة كانوا وارثين أو غير وارثين لوجود من يحجبهم، ولم تنحصر الورثة في أبوين وزوج أو أبوين زوجة في المسألتين الغراوتين ويدل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾(3) .

(1) – سورة النساء/الآية/12.

(2) – سورة النساء/الآية/12.

(3) – سورة النساء/الآية/11.

١٣ / ٨٢