تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٣اعلم أيها القارئ أن الفريضة باعتبار استيعاب السهام لها أو نقصها عنها أو زيادتها عليها تسمى عادلة وناقصة وعائلة .
- تسمى المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة مساوية لأصل المسألة (عادلة) لأن كل صاحب فرض أخذ حقه كاملاً غير منقوص .
كما في زوجة وأم وأخ شقيق: للزوجة الربع فرضاً، وللأم الثلث فرضاً، والباقي للأخ تعصيباً فهي لا عول فيها ولا رد، وأكتفي بهذا القدر في هذا (أي المسألة العادلة) لأنها من أسهل المسائل في التركة لأن لا خلاف فيها بين العلماء وتقسيمها سهل .
وأريد أن أشير هنا أن المسألة ( القاصرة والعول ) لكي يكون للقارئ البينة المسبقة(1) .
- وتسمى المسألة التي تكون فيها سهم الفريضة أقل من أصل المسألة وليس بين الورثة عاصب يستحق الباقي تسمى ( القاصرة ) وفيها يرد الباقي على أصحاب الفروض ماعدا الزوجين على خلاف بين الفقهاء: مثل أخت شقيقة وأم للأخت النصف فرضاً ، وللأم الثلث فرضاً ، والمسألة من (6) ويرد الباقي وهو ( واحد ) عليهما وسيأتي التفصيل في حينه .
- أما المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أكثر من أصل المسألة تسمى ( عائلة ) كزوج وشقيقين ، فإن أصل المسألة (6) ومجموع السهام سبعة(2) .
وهذا هو موضوعنا في البحث اللاحق إن شاء الله تعالى .
المبحث الثاني: تقسيم التركة في حال العول
المطلب الأول: معنى العول .