تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٣1) ذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحنابلة والإباضية والشيعة الزيدية والإمامية إلى القول بالرد، فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإن بقي شيء من التركة فإنه يرد عليهم بنسبة فروضهم ما عدا الزوجين(1) .
2) ذهب زيد بن ثابت – رضي الله عنه – والشافعية والمالكية(2) والأوزاعي وداود الظاهري وعروة والزهري إلى منع الإرث بالرد، وما زاد عن أصحاب الفروض يوضع في بيت مال المسلمين لأنه مال لا مستحق له(3) .
* استدل القائلون بالرد بالأدلة التالية:
أ. قوله تعالى: ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ﴾ - سورة الأنفال الآية 75 ، وجه الاستدلال بالآية .
(1) راجع المغني 6/201 أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، د. جمعه محمد برّاج ص582-583، أحكام المواريث بن الفقه والقانون للأستاذ محمد مصطفى شلبي ص263، وعند الأباضية كشف الغوامض في فن الفرائض لشيخ سفيان الراشدي ص109، أمّا مسألة الرد على الزوجين سنوضحه بالتفصيل بعد قليل .
(2) أمّا متأخرو الشافعية والمالكية فيذهبون إلى الرد بعد خراب بيت مال المسلمين .
(3) راجع المغني 6/201 وأحكام المواريث بين الفقه والقانون لمحمد مصطفى شلبي ص264