تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٦كان الميراث بين الأولى والثانية، يقسم بينهما للأولى السدس، وللثانية الباقي، لأننا بعد تنزيل كل منهم منزلة من يدلي بها يكون الموجود أما لأم، وأخا شقيقًا، وعما، وفي هذه الحالة يكون الميراث لأخ لأم السدس، فرضًا، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء للعم، لأنه محجوب بالأخ الشقيق، وقس على ذلك ما بقي.
هذه هي القاعدة العامة لتوريث ذوي الأرحام طبقًا لهذه الطريقة ويستثني منها ما يأتي:
أ عدم اعتبار الوصف المانع من كفر أو رق فيمن أدلوا به، بحيث يرث من أدلى بكافر أو رقيق.
ب أولاد الإخوة لأم إذ يقسم المال بين ذكورهم وإناثهم سواء كأصلهم وإن كانوا يرثون من أصولهم بالتفاضل.
ت الأخوال مع الخالات حيث يأخذ الذكر منهم مثل حظ الأنثيين مع أنهم لو ورثوا من الأم لتساووا.
وفيما عدا ذلك تقسم التركة بين الورثة على حسب قواعد المواريث العامة(1)
(1) – لمزيد من التفاصيل راجع أحكام الميراث: د/ جمعة محمد برّاج ص446-449، وكلك أحكام المواريث لشلبي، ص285-287.