تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٩1. فروع الميت، 2. أصول الميت، 3. أبوي الميت، 4. فروع أجداده وجداته، وهذه الطريقة منقولة عن علي بن أبي طالب وقد أخذ بها الإمام أبو حنيفة النعمان غير أن أصحابه اختلفوا في ترتيب هذه الأصناف، وهو اختلاف يسير لا يخرج المذهب من كونه يسير على هذه الطريقة(1) .
الفرق بين طريقة أهل التنزيل وطريقة أهل القرابة:
أهل التنزيل لا يعتبرون ذوي الأرحام أصنافًا ومن ثم لا يقدمون صنفا على آخر ولا اعتبار عندهم لقرب الدرجة بل العبرة بقرب الإدلاء بوارث صاحب فرض أو عاصب، وأهل القرابة يقسمون ذوي الفروض أصنافًا، ويقدمون بعضهم على بعض ويجعلون قرب الدرجة أول مراتب الترجيح بين آحاد الصنف الواحد(2) .
الفرق بين طريقة أهل القرابة وأهل الرحم:
أهل ارحم ينظرون لمجرد القرابة من اعتبار لجهاتها ولدرجاتها، ولا لقوتها ويسوون بين الموجودين منه في استحقاق الإرث ومقداره .
أمّا أهل القرابة فبعد تقسيمهم لذوي الأرحام أصنافا يقدمون صنفا على آخر وفي النصف الواحد يرجحون بينهم بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم يجعلون للذكر ضعف الأنثى.
أصناف ذوي الأرحام:
قسم القائلون بطريقة أهل القرابة ذوي الأرحام على أربعة أصناف:
الصنف الأول: الفروع الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى وليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، ويشمل هذا الصنف:
أ أولاد البنات وإن نزلوا ذكورا أو إناثًا
ب أولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكروا أو إناثا
الصنف الثاني: أصول الميت وإن علوا الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى ممن لم يكن من أصحاب الفروض، أو العصبات ويشمل هذا الصنف:
أ الجد الفاسد وإن علا كأب الأم وأب أم أب،
ب الجدة الفاسدة وهي كل جدة تدلي بمن ليس بعصبة ولا بصاحب فرض، كأم أب الأم، وأم أب الأب .
(1) – ينظر: أحكام الميراث: د/برّاج، ص451، وأحكام الميراث لشلبي ص289..
(2) – نقلت هذا من كتاب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية: د/ جمعة محمد برّج، ص451.