تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٠الصنف الثالث: فروع أبوي الميت، الذين ليسوا بعصبة ولا بأصحاب الفروض ويشمل هذا الصنف:
أ أولاد الأخوات لأبوين أو لأب أو أم، سواء كانوا ذكورا أو إناثًا.
ب بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، وبنات أبنائهم وإن نزلوا.
ت أبناء الأخوة لأم وأولادهم مهما نزلوا كابن أخ لأم أو ابن ابنه أو بنت ابنه.(1)
الصنف الرابع: فروع أجداد الميت وجداته الذين لا يعدون عصبة ولا أصحاب فروض ويشمل الصنف:
أ أعمام الميّت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
ب أولاد من ذكروا في الطائفة الأولى وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا.
ت أعمام أب الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو أولادهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
ث أولاد من ذكروا من الطائفة الثالثة وإن نزلوا وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا.
ج أعمام أب أب الميت لأم وأعمام أب أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأب أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
ح أولاد من ذكروا من الطائفة الخامسة وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا.(2)
المطلب الثالث: كيفية تقسيم التركة (توريث ذوي الأرحام):
(1) – ينظر: بالتفصيل أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية: د/ جمعة محمد برّاج، ص452.
(2) – نقت هذا المعلومات من كتاب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية: د/ جمعة براج، ص453، وكتاب أحكام المواريث بين الفقه والقانون: أستاذ محمد مصطفى شلبي ص291.