تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٠

الصنف الثالث: فروع أبوي الميت، الذين ليسوا بعصبة ولا بأصحاب الفروض ويشمل هذا الصنف:

أ أولاد الأخوات لأبوين أو لأب أو أم، سواء كانوا ذكورا أو إناثًا.

ب بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، وبنات أبنائهم وإن نزلوا.

ت أبناء الأخوة لأم وأولادهم مهما نزلوا كابن أخ لأم أو ابن ابنه أو بنت ابنه.(1)

الصنف الرابع: فروع أجداد الميت وجداته الذين لا يعدون عصبة ولا أصحاب فروض ويشمل الصنف:

أ أعمام الميّت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.

ب أولاد من ذكروا في الطائفة الأولى وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا.

ت أعمام أب الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو أولادهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.

ث أولاد من ذكروا من الطائفة الثالثة وإن نزلوا وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا.

ج أعمام أب أب الميت لأم وأعمام أب أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأب أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.

ح أولاد من ذكروا من الطائفة الخامسة وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا.(2)

المطلب الثالث: كيفية تقسيم التركة (توريث ذوي الأرحام):

(1) – ينظر: بالتفصيل أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية: د/ جمعة محمد برّاج، ص452.

(2) – نقت هذا المعلومات من كتاب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية: د/ جمعة براج، ص453، وكتاب أحكام المواريث بين الفقه والقانون: أستاذ محمد مصطفى شلبي ص291.

٦٠ / ٨٢