تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٣

ويتفرع عن ذلك ما لو توفي رجل عن: بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، يكون المال بينهما مناصفة، ولو توفي رجل عن: بنت ابن بنت، وابن بنت بنت، يكون المال بينهما أثلاثًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون ثلثه للأنثى التي هي بنت ابن البنت وثلثاه للذكر الذي هو ابن بنت البنت .

طريقة توريث الصنف الثاني:

ينحصر الصنف في أجداد الميت الساقطين وإن علو وجداته الساقطات، أفراد هذا الصنف لا يرثون مع وجود أحد من الصنف الأول فإن لو يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات أو أحد من الصنف الأول ووجد واحد من هذا الصنف فإنه يأخذ المال كله أو الباقي بعد فرض احد الزوجين، وإن تعددوا فنظام توريثهم يجري على النحو التالي:

1. إن تفاوتوا في الدرجة فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت، سواء كان ذكر أو أنثى من غير نظر إلى من ينتسب به إليه، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، وسواء أدلى بوارث أو بغير وارث.

فلو توفيت امرأة عن: أب أم، وأب أم أب، فالمال يكون لأب أم وحده؛ لأنه أقرب إلى الميت من الثاني.

ولو توفي رجل عن: أب أم أب، وأب أم أم أب، كان الميراث للأول ؛ لأنه اقرب إلى الميت كذلك.

2. إذا تساووا في الدرجة فالمدلى به فرض أو عصبة أولى من المدلي بذي الرحم؛ لأن المدلي بذي فرض أو عصبة أقوى من المدلي بذي الرحم.

فإذا توفي رجل عن: أم أب أم، وأب أم أب، كان الميراث كله للثاني؛ لأنه يدلي بأم الأب، وهي صاحبة فرض، وأمَا الأولى فهي تدلي بجد فاسد وهو أبو الأم فكان الثاني أقوى من الأول لإدلائه بذي الفرض.

وإذا توفيت امرأة عن: أب أم أم، وأب أب أم، كان الميراث للأول دون الثاني ؛ لأن الأول يدلي بأم أم، وهي صاحبة فرض ؛ لأنها جدة صحيحة، بخلاف الثاني فإنه يدلي بأب أم، وهو جد فاسد فكان الأول أقوى .

٦٣ / ٨٢