تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٨

وإذا توفيت امرأة عن خالة شقيقة وخال لأب أو لأم، فالميراث للخالة الشقيقة دون الأخيرتين، لقوّة قرابتها، حيث إنّ قرابتها للمتوفّاة من الجهتين، وقرابتهما من جهة واحدة، ومن كانت قرابته من الجهتين يقدّم في الميراث على من كانت قرابته من جهة واحدة.

وإذا توفي شخص عن خال لأب، وخالة لأم فالميراث للخال لأب، دون الخالة لأم لقوّة قرابته، لأنّه يتّصل بالميت من جهة الأب، ويتّصل هي بالميت من جهة الأم، وقرابة الأب أقوى من قرابة الأم.

وإذا استوت قرابتهم اشتركوا جميعا في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا توفي رجل عن خالة لأم، والخال لأم، فالميراث بينهم أثلاث للخالة لأمّ ثلثه، وللخال لأم ثلثاه، لأنّ قرابتهم للميت متساوية.(1)

2- وإذا كان الحيز مختلفا بأن كان بعضهم قرابته لأب والآخر قرابته لأب والآخر قرابته لأم، أعطى فريق الأب الثلثين وفريق الأم الثلث، دون اعتبار لقوّة أحد الفريقين على الآخر، ثمّ يقسّم نصيب كلّ فريق بينهم، كما لو كانوا هم الورثة، فيقدّم الأقوى على غيره، وعند التساوي في القوّة يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى.

فإذا توفي شخص عن عمّة لأم وخالة شقيقة، أخذت العمّة الثلثين لأنّ قرابتها من جهة الأب، وأخذت الخالة الثلث لأنّ قرابتها من جهة الأم.(2)

وإذا توفيت امرأة عن عمّ لأمّ، وعمّة شقيقة، وعمّة لأب، وخال لأم، وخالة شقيقة، وخال لأب، فإنّ ثلثي التركة لأقرباء الأب وهم: العم لأم، والعمّة الشقيقة، والعمّة لأب، وثلثها الباقي لأقرباء الأم وهم: الخال لأم، والخالة الشقيقة، والخال لأب.

وإذا نظرنا إلى الفريق الأول وهم: أقرباء الأب، وجدنا العمّة الشقيقة أقواهم، فتأخذ الثلث لوحدها.

طريقة توريث الطائفة الثانية:

(1) - أحكام الميراث…: د. جمعة، ص: 466، 467؛ أحكام المواريث…: شلبي، ص: 302.

(2) - المرجع السابق.

٦٨ / ٨٢