تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٩

تنحصر هذه الطائفة في أولاد أعمام الميت لأم، وإن نزلوا، وأولاد عمّاته، وأخواله، وحالاته مطلقا وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا، فبنت الخال لأم تقدّم على ابن بنت العمّ الشقيق.

وأمّا إن كان الجميع من درجة واحدة، فإمّا أن يتّحد الحيّز، وإمّا أن يختلف:

1- فإن اتّحد حيّز قرابتهم بأن كانوا جميعا من جهة الأب، أو كانوا كلّهم من جهة الأم، وكان بعضهم يدلي بعاصب، وبعضهم يدلي بذي رحم، كان التقديم لمن يدلي بعاصب على من يدلي بذي رحم، سواء اتّحدا في القوّة أو اختلفا فيها.

2- وإن اتّحدوا في الدرجة والحيز والإدلاء بعاصب أو بذي رحم، فيكون الترجيح بينهم بقوّة القرابة في الأصل، فمن كان أصله لأبوين أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب أولى ممن كان أصله لأم.(1)

فإذا توفي رجل عن بنت ابن عمّ شقيق، وبنت ابن عمّ لأب، فالميراث للأولى، لأنّ أصلها أقوى قرابة من أصل الثانية، إذ أصل الأولى ذو قرابتين، وأصل الثانية ذو قرابة واحدة.

وإذا توفيت امرأة عن بنت خال شقيق، وابن خال لأب وابن خال لأمّ فالميراث للأولى دون الأخيرتين، لأنّ أصلها أقوى قرابة من الأخيرين، إذ أصل الأولى ذو قرابتين وأصل الأخيرتين ذو قرابة واحدة.

وإن تساووا في الدرجة والحيز والإدلاء وقوّة القرابة، اشتركوا جميعا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإذا توفيت امرأة عن ابن عمّة لأب، وبنت عمّة لأب، فالميراث بينهما أثلاثا، لابن العمّة لأب ثلثاه، ولبنت العمّة لأب ثلثه.

3- وإن اختلف الحيّز كان لقرابة الأب الثلثان، ولقرابة الأم الثلث، بصرف النظر عن أيّ شيء آخر، فلا يقدّم الأقوى قرابة في أحد الحيّزين على الأضعف في الحيّز الآخر، ولا ولد العاصب في إحداهما على ولد ذي الرحم في الآخر.

(1) - انظر: أحكام الميراث: د. جمعة، ص: 468؛ أحكام المواريث: شلبي، ص: 304؛ نظام المواريث: جودة فياض، ص: 181.

٦٩ / ٨٢