تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٠ثمّ يقسّم نصيب كلّ فريق على أفراده، كأنّه تركة خاصة، وتراعى القواعد السالفة الذكر في الترجيح بالإدلاء بعاصب أولاً، ثمّ بقوّة القرابة فيمن كانوا من حيّز الأب، وبقوّة القرابة فقط فيمن كانوا من حيّز الأم، لأنّه لا يتصوّر فيه الإدلاء بعاصب، لأنّهم لمّا أخذوا هذا النصيب، صاروا بالقياس متّحدين في الحيّز، كأنّ الميّت لا يترك من المال إلاّ نصيبهم.(1)
فإذا توفّي رجل عن ابن عمّة شقيقة، وبنت عمّ لأب، وبنت خالة شقيقة، وابن خال لأب، وابن خال لأم، فالثلثان لقرابة الأب، وهي بنت العمّ لأب، لأنّها تدلي بعاصب، ولا شيء لابن العمّة الشقيقة، والثلث الباقي لبنت الخالة الشقيقة، لأنّها أقوى قرابة، حيث إنّ أصلها لأبوين.
? طريقة توريث الطائفة الثالثة:
تشمل هذه الطائفة أعمام أبي الميت لأم، وعمّاته، وخالاته، وأخواله، مطلقا، ويتبع في توريث هذه الطائفة ما اتّبع في توريث الطائفة الأولى تماما.
? طريقة توريث الطائفة الرابعة:
تشمل هذه الطائفة الفروع غير العصبة، لأعمام أبويّ الميّت وعمّاتهما، وأخوالهما وخالاتهما، ويتّبع في توريث هذه الطائفة ما اتّبع في توريث الطائفة الثانية تماما.
? طريقة توريث الطائفة الخامسة:
تشمل هذه الطائفة أعمام أبي أبي الميّت لأمّ وعمّاته وخالاته وأخواله مطلقا. ويتّبع في توريث هذه الطائفة ما اتّبع في توريث الطائفة تماما.
? طريقة توريث الطائفة السادسة:
تشمل هذه الطائفة الفروع غير العصبة لأعمام جدي الميت، وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما. ويتّبع في توريث هذه الطائفة ما اتّبع في توريث الطائفة الثانية تماماً.(2)
توريث ذوي الجهتين من ذوي الأرحام:
(1) - انظر: أحكام الميراث: د. جمعة، ص: 469؛ أحكام المواريث: شلبي، ص: 305.
(2) - انظر: أحكام الميراث للدكتور جمعة، ص: 470؛ أحكام المواريث لشلبي، ص: 305، 306.