تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٣1) - إذا توفّي رجل عن بنتي بنت بنت هما بنتا ابن بنت، وابن بنت بنت أخرى، فالمال يقسّم بين بنتي بنت البنت، وابن البنت أثلاث، للبنتين الثلثان لاعتبارهما بأربع بنات لتعدّد جهة قرابتهما إلى الميت، ولابن بنت البنت الثلث الباقي.
2) – وإذا توفي رجل عن ابن بنت أخ لأب، وبنتي ابن أخت لأب، هما بنتا بنت أخت شقيقة، وبنت ابن أخت لأم، فالمال لبنتي الأخت الشقيقة، ويقسّم بينهما مناصفة لقوّة قرابتهما إلى الميت، وهذه القرابة تترجّح على قرابة من عداهما، من ابن بنت الأخ لأب، وبنتي ابن الأخت لأب.
الفصل السادس:
تقسيم التركات بحسب نوع الأموال المكونة للتركة
تمهيد: مفهوم العقار والمنقول عند الفقهاء:
تنقسم الأموال في الشريعة الإسلامية إلى عقار ومنقول، فالعقار ما لا يمكن نقله وتحويله، والمنقول كل ما يمكن نقله وتحويله ولا تتغير صورته كالبناء والغراس، ولذلك قرر الفقهاء أن العقار لا يشمل إلا الأرضين سواء كانت أرض للزراعة أم كانت للبناء أم لغير ذلك، ويشمل المنقول ما عدا ذلك من الأموال غير أن من أنواع المنقول ما يأخذ حكم العقار تبعاً له وهو البناء والغراس، فهما يدخلان في العقار تبعاً له في بعض العقود والتصرفات الشرعية لأنهما متصلان به اتصال قرار وثبات .
وذهب الإمام مالك – رضي الله عنه – أن العقار يشمل الغراس ويشمل البناء لأنهما متصلان بالأرض اتصال قرر، ولأنهما ثابتان غير قابلين للانتقال وهما على شكلهما، بل يتغير حالهما فيتحول حالهما بتحول الغراس إلى أحطاب والبناء إلى أنقاض وهذا الثبات يكفي في اعتبارهما عقار كالأرض(1) .
المبحث الأول: كيفية تقسيم التركة في مال العقار
وهنا نريد أن نبين كيفية تقسيم العقار أي أرض أو مزرعة بأسلوب الفقهاء، ويشمل ذلك القرعة بعد التقسيم بالإنصاف والتراضي على جميع الشركاء .
(1) انظر الملكية ونظرية العقد للإمام محمد أبو زهرة ص59-60 .