تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٥ومثال ذلك فإننا نعبرها هنا مسألة خفيفة لكي يقاس عليها ما سواها رجل توفى وترك أمه وأخوين من أمه وزوجته وأربعة أخوة من أبيه وأمه، ففريضهم تقوم من اثني عشر فلأمه السدس سهمان، ولأخوين من الثلث أربعة أسهم، ولزوجته الربع ثلاثة أسهم، ولإخوته من أمه أبيه وأمه ما بقي وهو ثلاثة أسهم، ولو تقتسم عليهم وهم أربعة فتضرب أربعة في أصل المسألة فتخرج ثمانية وأربعون ومنها تصح قسمتهم فلأمه السدس ثمانية أسهم ولأخوين من أمه الثلث ستة عشر سهماً لكل واحد منهم ثمانية، ولزوجته الربع اثنا عشر سهما، ولإخوته من أبيه وأمه اثنا عشر سهما، لكل واحد منهم ثلاثة أسهم، ففي هذه الفريضة وجوه من القسمة، أحدها: إذا أردت أن تقسم تقسم لهم في مرة واحدة، ويأخذ كل واحد منهم سهمه على حدة فتقسم لهم على أصل الفريضة، لأن أقل السهام ثلاثة والثلاثة لا تدخل في الثمانية وأربعين سهماً ولا في الستة عشر التي لأخويه من الأم، فتقسم على ثمانية على عدد الأسهم كتبت في بطائق كل واحد من الشركاء أسهم صاحبها حتى يستوي جميع الشركاء، والبطائق على عدد الأسهم ثم تلقى البطائق على الأسهم، فيأخذ كل واحد منهم ما وقعت عليه بطائقه من الأسهم، وإن كانت القسمة في محل واحد كتبت أسماء الورثة في بطائقهم على عدد أسمائهم، فتلقى البطائق على الاسم، فحيث ما وقعت قرعةمن له ثمانية أسهم أو اثنا عشر أو ثلاثة من الورثة استوفى سهامه كلها بالعدد في تلك الجهة، وذلك إنما يصح عندي(1)
(1) كلمة عندي أي ما يميل إليه المؤلف الشيخ عامر بن علي الشماخي وهذا نقلاً منه ..