كتاب السيرة وأخبار الأئمة يحيى بن أبي بكر بن سعيد اليهراسني الوارجلاني أبو زكرياء

كتاب السيرة وأخبار الأئمة

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

(19)

ج - 10:11 وذكر سعيد بن عمار الزواغي عن أبي عبد

مسائل:

الله ثلاث

إحداها: من قال لمتولي: يا رجل سوء، إنه يبرأ منه والثانية: من توضأ لأعضاء وضوئه في الماء، إنه أجزاه ذلك والثالثة: العظم الذي يتركه الأضياف في المنديل، أن يتركه من يقسم لهم من غير إذن صاحبه

-

ج - 11:11 ذكر أبو الربيع مسألة: اذا شهد رجل أمين عند رجل آخر أن فلانا رجع صالح، ثم بعد ذلك شهد رجل اخر من أهل ولايته. عنده على ذلك الرجل أنه صالح، ولم يشاهد. ت 172 ء الآخر، الا وقد نسي شهادة الأول:، هل يلزمه في ذلك شيء أم لا؟ «فأجابه فيها الشيخ صنادي (؟): ألا يكون عليه شيء إذ لم يشاهد الآخر، إلا وقد نسي شهادة الأول». وقال

أبو الربيع فقدمنا إلى الشيخ أبي عبد الله فسألناه عنها، فقال: «الأمينان حجة». فرجع صنادي عن قوله. قال أبو الربيع: ثم نزع صنادي قوله كأنه أشار أن يكون النسيان عذراً في مثل هذا. وقال الشيخ ماكسن عن أبي عبد الله أنه قال: «لا يعذر في هذا النسيان والحجة قائمة عليه»

ج - 12:11 وفقد تنازع أبو الربيع مع. مصالة: بن يحيى (20) في (مسألة) من حجر عليه صاحب البيت أن يدخل بيته، فدخله على الحجر» فقال مصالة: «ييراً منه»، وقال أبو الربيع: ولا تعجل عليه بالبراءة فإن الله قد حجر عليه، نهياً إياه عن الدخول بغير إذن: «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها» (2)، وما زاد صاحب البيت عن

(19) لم نتمكن من تحديده. (20) راجع عنه هامش 35: 2. (21) النور / 24.

361