إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٠٢إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
والحنابلة)، وأجاز الإمام الشافعي (2) وهو الصحيح عند الحنابلة (3) الأمرين، أي أن تقف وسط الصف أو أمامهن، وحجتهم جميعا ما ورد «أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْ نِسْوَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَمَّتْهُنَّ بَيْنَهُنَّ وَسَطًا» (4)، وروي أيضاً عنِ امْرَأَةِ اسْمُهَا حُجَيْرَةُ قَالَتْ: «أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ» فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ» (5)، وما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن جريج وعطاء وإبراهيم والشعبي ومعمر وعكرمة قولهم: «تَؤُمُ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ» (6)، ولأن ذلك ستر لها، فهي تستتر بهن من جانبيها، فكونها تقف في وسط الصف بينهن أستر لها وفي تقدمها عليهن تكشف لها وهي مأمورة بالستر.
(1) عبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح التسهيل، ج 222/ 2، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 299/ 2، وابن قدامة المقدسي، كتاب المغني،
ج 17/ 2.
(2) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 181/ 1.
(3) أبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 299/ 2.
(4) رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين كتاب الطهارة، باب في فضل الصلوات الخمس، رقم (731)، ص 320، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب الترغيب في النكاح، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5356)، ج 187/ 3، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5086)، ج 140/ 3، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (4954)، ج 430/ 1. (ه) رواه البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب الترغيب في النكاح، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5357)، ج 187/ 3، ورواه عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5082) ج 140/ 3، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (4953)، ج 430/ 1. (6) رواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5080) و (5081) و (5084) و (5085)، ج 140/ 3.