إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٠٣الباب الأول: الإمامة وأحكامها
103
المطلب الخامس:
مقام المأموم في جماعة الرجال والصبيان والنساء معا من مقام الإمام
لا خلاف بين العلماء في كيفية صفوف جماعة حضر فيها الرجال والصبيان والنساء معا بأنه يقدم في الصفوف الأولى الرجال ثم الصبيان ثم النساء) لأنَّ الرِّجَالَ أضبط فيما لو حصل للإمام سهو أو خطأ في آية، أو احتاج إلى أنْ يستخلفَ إذا طرأ عليه عُذرُ وخرجَ مِن الصَّلاةِ، ثم بعد ذلك الصبيان؛ لأنَّ الصبيان ذكور، لما روي عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْعِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ» (2)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (3)، وهو حديث رواه الجماعة إلا البخاري، وهذا يدلُّ على أنه ينبغي تأخر النساء عن
صحيح
(4)
(1) البغوي، شرح السنة، ج 389/ 3 (2) رواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، حديث أبي مالك الأشعري رقم (22911)، ج 544/ 37، ورواه الطبراني، المعجم الكبير، رقم (3436)، ج 291/ 3، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الرجال يأتمون بالرجل ومعهم صبيان ونساء، رقم (5166)، ج 138/ 3. (3) رواه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (440)، ص 186، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصف الأول، رقم (224)، ص 81، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة باب ذكر خير صفوف الرجال وشر صفوف النساء، رقم (821)، ص 167، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، رقم (678)، ص 146، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صفوف النساء، رقم (1001)، ص 173، ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة، باب فضل الصف الأول، رقم (815)، ج 371/ 3، وقال: هذا حديث صحيح.
(4) محمد بن إسماعيل الترمذي، سنن الترمذي رقم (224)، ص 81، والحسين البغوي، شرح السنة، رقم (815)، ج 371/ 3.
6