إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

الباب الأول: الإمامة وأحكامها

107

المبحث الخامس

خطأ وسهو الإمام

إذا أخطأ الإمام في القراءة أو سها في صلاته فعلى المأمومين تنبيه إمامهم والفتح عليه لكن اختلف العلماء هل يؤثر سهو الإمام على المأموم أو لا يؤثر؟

المطلب الأول: الفتح على الإمام

إذا أخطأ الإمام أو توقف في قراءة الفاتحة، وجب على المأمومين أن يفتحوا لإمامهم؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها)، لكن العلماء اختلفوا في حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ أو توقف في قراءة السورة:

قيل: جائز، وهو قول جمهور العلماء فقد روي الجواز عن عثمان وابن عمر الله وعن عطاء وابن سيرين وإسحاق (2) وهو قول الإباضية (3) (2)

منهم

(1) ابن قدامة المقدسي، كتاب المغني، ج 43/ 2، ومحمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 350/ 3.

(2) أبو محمد الحسين البغوي، شرح السنة، ج 159/ 3.

(3) عبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 83/ 1، وأبو زكرياء الجناوني، كتاب الوضع، ص 116، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 61، وعامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 593/ 1، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر،