إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١١٠إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
وقيل: مكروه وهو قول مروي عن ابن مسعود له والشعبي وسفيان
الثوري
(1)
وقيل: يجوز في الفاتحة ويجوز في قراءة السورة قدر المجزئ أما أكثر من ذلك فتفسد صلاة من فتح عليه وهو قول الإمام السالمي في جواباته (2) وأحمد بن سعيد الخليلي من الإباضية (3).
وقيل: لا يفتح عليه حتى يسكت وهو قول أبي سعيدا الشقصي (5) من الإباضية.
(4)
وخميس
وقيل: بالمنع وهو قول مشهورٌ عَنْ عَلِيٌّ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَلِيُّ، لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلاةِ» (6)، وروي أيضاً أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:
(1) أبو محمد الحسين البغوي، شرح السنة، ج 160/ 3. (2) نور الدين السالمي جوابات الإمام السالمي، ج 238/ 1.
(3) أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي، الطلع النضيد في أجوبة أحمد بن سعيد الخليلي، جمع وترتيب محمد بن سالم المقبالي مكتبة الجيل الواعد، مسقط، سلطنة عُمان، ط (1)
1407 هـ ـ 2006 م، ص
183
،
(4) أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 46/ 2.
(5) خميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 361/ 3. (6) رواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب النهي عن التلقين، رقم (908)، ص 191، وأنكر سماع أبي إسحاق الحديث من الحارث، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الجمعة، باب إذا حصر الإمام لقن، رقم (5790)، ج 301/ 3، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب تلقينة الإمام، رقم (2822)، ج 141/ 2، ورواه الإمام أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند علي بن أبي طالب، رقم (1244)، ج 402/ 2، ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة، باب القعود بين السجدتين، رقم (661)، ج 154/ 3، ورواه البزار، مسند البزار الفخر الزخار، رقم (854)، ج 84/ 3، قال عنه شعيب الأرنؤوط: في سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، (تحقيقه في صحيح ابن حبان،
ج 14/ 6).