إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

الباب الثاني: أركان الإمامة

منهم

(1)

(2)

123

الإمام السالمي) وشيخنا الخليلي (2) والحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6) والظاهرية (7) أجمعوا على اشتراط الإسلام في الإمام، وعليه فلا تصح إمامة المشرك إجماعا (8)، فمن صلى خلفه أعاد صلاته بالإجماع (9)، سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة أو قبل ذلك، لأن الائتمام بالكافر يفتح أن يكون له سبيلا على المؤمنين ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141].

(1) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 451/ 4. (2) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 91/ 1.

(3) ابن عابدين الدمشقي، منحة الخالق، ج 602/ 1، وأبو بكر بن سعود الكاساني، بدائع الصنائع، ج 386/ 1، وابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار.، ج 242/ 2، وعثمان الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 160/ 2، وعلاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج 229/ 1. (4) محمد بن أحمد الفاسي، مختصر الدر الثمين والمورد المعين، ص 191، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 379/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 129/ 1، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في فروع المالكية،

ج 73/ 2. (5) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 185/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 183/ 1، وأبو زكريا النووي المجموع شرح المهذب، ج 251/ 4، وعلي الماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي، ج 47/ 1. (6) عبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح التسهيل، ج 207/ 2، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 250/ 2، وابن مفلح الحنبلي، الفروع وتصحيح الفروع، ج 16/ 2، والمبدع شرح المقنع، ج 68/ 2، وابن تيمية الحراني، المحرر في الفقه على بن حنبل، ج 103/ 1، منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح

مذهب الإمام أحمد

زاد المستنقع، ج 249/ 1.

(7) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 36/ 4.

(8) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 451/ 4، ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 174/ 2، وعبد الرحمن الجزري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة،

ص 362.

(9) أبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 146/ 3، وخميس الشقصي، منهج

الطالبين، ج 385/ 3.