إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٢٦126
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
مطلقا
منهم
الشرط الثالث: البلوغ أخرج الصبي
وابن
وبعض
اختلف العلماء في اشتراط البلوغ في إمامة الصلاة فريق لم يشترطه الحسن البصري (1) وإسحاق بن راهويه (2) وأبو ثور (3) (6) منذر النيسابوري (4) والشافعية (5) ورواية عن الإمام أحمد (1) الإباضية منهم الشيخان الخليلي) والقنوبي، وتصح إمامته إن اضطروا إليه أي لم يجدوا محسناً للقراءة غيره عند الأوزاعي والزهري (9)
(1) هو
بيروت،
الحسن بن يسار البصري، أحد التابعين، ولد عام 22 هـ، روى عن أبي بن كعب وأسامة بن زيد، وروى عنه أشعث بن سوار، توفي سنة 110 هـ (أبو الحجاج يوسف المزني، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: د. بشار عواء معروف، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط (1) 1413 هـ ـ 1992 م، ج 95/ 6). (2) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، المعروف بـ ابن راهويه، ولد عام 161 هـ، من آثاره: مسند إسحاق بن راهويه، توفي عام 237 هـ (أحمد بن محمد بن أبي خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان اعتنى به مكتب التحقيق بدار إحياء
بكر بن
التراث العربي، بيروت، لبنان، ط (1) 1417 هـ ـ 1997 م، ج 108/ 1). (3) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي المان الكلبي البغدادي صاحب الإمام الشافعي، وناقل الأقوال القديمة عنه، له الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، توفي عام 246 هـ (ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 21/ 1).
(4) ابن منذر النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 192/ 2.
(5) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 184/ 1، أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 183/ 1، ومحيي الدين النووي المجموع شرح المهذب، ج 249/ 4، وقال صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف عندنا، وفي
النووي: «كل الجمعة قولان».
(6) أبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 258/ 2، وعبد صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل، ج 213/ 2.
(7) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 85/ 1.
بن
(8) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 281/ 1. (9) محيي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، ج 249/ 4.