إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٣١الباب الثاني: أركان الإمامة
لا
131
عدم جواز إمامة الصبي في الفرض (1) مستندين إلى ما قاله ابن مسعود ه: يؤم الْغُلَام حَتَّى تجب عَلَيْهِ الْحُدُود» (2)، وما روي عن ابن عباس له: «لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (3)، ولأنه يعتبر متنفلا فلا يجوز أن يقتدي به المفترض (4)، ولأن الصبي غير مخاطب بالجماعة، ولأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، كما لا يؤمن على الصبي من إخلاله بشروط الصلاة وأحكامها أو القراءة (0).
فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للصبي حجاً (6) فما أنكركم أن تثبتوا له الصلاة؟، فصلاة الصبي منعقدة كما أن منعقد.
حجه
قيل له: ليس كل من ثبت له الصلاة جائزاً أن يؤتم به، فبإجماع المسلمين
(1) قطب الأئمة، شامل الأصل والفرع، ج 222/ 2. (2) أبو محمد العيني، عمدة القاري شرح صحيح الباري، ج 226/ 5، ومحمد الشوكاني، نيل الأوطار، ج 197/ 3، وقالا: رواه الأثرم في سننه، ومحمد رواس قلعجي، موسوعة فقه
عبد الله بن مسعود دار النفائس، بيروت، لبنان، ط (2) 1412 هـ ـ 1992 م ص 329. (3) رواه البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب آداب الجمعة، باب من لم ير الجمعة تجزئ خلف الغلام، رقم (5858) ج 319/ 3، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب هل يؤم الغلام ولم يحتلم؟، رقم (3847)، ج 398/ 2. قال البيهقي: وهو
حديث موقوف.
،326
(4) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 348/ 3. (ه) وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 175/ 2. (6) رواه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي، رقم (1336)، ص. ورواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الحج، باب ما جاء في حج الصبي، رقم (924)، 298، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب الحج بالصغير، رقم (2646)، ص 515، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في الصبي يحج، رقم (1736)، ص 355، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه،کتاب المناسك، باب الصبي، رقم (2910)، ص 531، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عباس، رقم (1898)، قال المحقق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
ص
حج