إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
أن المرأة عليها الصلاة، ولا يجوز للرجال الائتمام بها، فإثبات الصلاة لا يكون دليلاً على انعقاد الجماعة)، وسيأتي ذكرها في شرط الذكورة. مناقشة أدلة المجيزين (2):
1/ مذهب الصحابي ليس بحجة عند البعض وخاصة أنه صغير خالفه غيره فالمسألة خلافية.
2/ تصح إمامة المتنفل بالمفترض عند البعض ولا تصح عند آخرين وسيأتي ذكرها فيما بعد فالمسألة خلافية أيضاً.
وكره إمامة الصبي في الفرض إبراهيم النخعي
ثانياً: إمامة النافلة
(3 () 4)
بعض العلماء الذين اشترطوا البلوغ في إمامة الصلاة المفروضة بقوا على شرطهم وحجتهم في إمامة النافلة الحنفية (5) والمالكية (6) والظاهرية (7)،
وهم
(1) ابن بركة السليمي، كتاب الجامع، ج 538/ 1.
(2) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 348/ 3.
6
(3) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، ولد عام 50 هـ، وتوفي عام 96 هـ (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط (1) 1404 هـ ـ 1984 م، ج 155/ 1). (4) محمد رواس قلعجي، موسوعة فقه إبراهيم النخعي، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط (2) 1412 هـ ـ 1992 م، ج 653/ 3.
(5) ابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 628/ 1، وأسعد الصاغرجي، الفقه الحنفي وأدلته، ج 153/ 1.
(6) مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ج 119/ 1، وابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 279/ 1، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في فروع
المالكية، ج 77/ 2.
(7) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 140/ 3.