إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٣٣الباب الثاني: أركان الإمامة
133
إلا أن باقي
العلماء
من
منهم الإمام السالمي (2) وبعض المالكية (3) الإباضية (1)
(2)
والشافعية (4) والحنابلة (5) لم يشترطوه وذلك لتساوي حكم الصلاتين عند كليهما من حيث كونها نافلة، فتصح إمامة الصبي في النافلة.
ثالثاً: إمامة الصبيان
اتفق جمهور الفقهاء على عدم اشتراط البلوغ لإمامة الصبيان)، فيصح أن يؤم الصبي مثله من الصبيان سواء في الفريضة أو النافلة.
(1) حكى عبد العزيز الثميني، التاج المنظوم، ج 622/ 2 اتفاق الأصحاب على ذلك، منهم إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 308/ 1، أبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص، 56، وسيف الخروصي، جامع أركان الإسلام، ص. 158، ابن بركة السليمي، كتاب الجامع، ج 538/ 1، وأبو زكرياء الجناوني، كتاب الوضع، ص 114، وأبو إسحاق الحضرمي، مختصر الخصال، ص 180، وخميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 289/ 3، قطب الأئمة، الذهب الخالص المنوه بالعلم
184
القالص، ص (2) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 437/ 4. (3) محمد بن أحمد الفاسي، مختصر الدر الثمين والمورد المعين، ص 191، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 380/ 1، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، ج 77/ 2.
(4) أبو زكريا النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 353/ 1. (5) ابن قدامة المقدسي، كتاب المغني، ج 167/ 2، وأبو الحسن المردوي، الإنصاف في معرفة
الراجح من الخلاف، ج 258/ 2، ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، ج 127/ 1. (6) عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ص 362، ونور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج / 435/ 4، وابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 242/ 2، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب،
ج 380/ 1.