إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

136

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الشرط الرابع الذكورية

الأمر الأول: إمامة الرجال

يشترط لإمامة الصلاة بالرجال الذكورية عند جمهور العلماء من الإباضية (1) منهم الإمام السالمي (3) وشيخنا الخليلي (3) والقنوبي قول الحنفية (5) والمالكية (6) والمعتمد عند الشافعية (7) والحنابلة (8)

وهو

(1) أبو سعيد الكدمي زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 23/ 2، أبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 62، وابن بركة السليمي، كتاب الجامع، ج 507/ 1، ومحمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، ج 53/ 13، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 154/ 3، وعبد العزيز الثميني التاج المنظوم، ج 123/ 2، وأبو زكرياء الجناوني، كتاب الوضع، ص 114، وإسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 309/ 1، وأحمد بن سعيد الخليلي، الطلع النضيد في أجوبة أحمد بن سعيد الخليلي، ص 178، وسيف الخروصي، جامع أركان الإسلام.

ص 158.

(2) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 426/ 4.

(3) أحمد الخليلي، الفتاوى ج 91/ 1.

(4) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 280/ 1. (5) جلاء الدين أفندي، قرة عيون الأخبار، ج 242/ 2، عبد الله النسفي، كنز الدقائق في فروع الحنفية، ج 628/ 1، وابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 242/ 2.

ص

(6) مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ج 119/ 1، وابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 280/ 1، ومحمد بن أحمد الفاسي، مختصر الدر الثمين والمورد المعين، 190، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 378/ 1، ووهبة الزحيلي الفقه المالكي الميسر، ج 129/ 1، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، ج 76/ 2. (7) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 181/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 184/ 1، محيي الدين النووي المجموع شرح المهذب، ج 255/ 4، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 379/ 2.

(8) ابن قدامة المقدسي، المغني، ج 129/ 2، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 255/ 2، وعبد الله بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل، ج 210/ 2، ابن

ضويان منار السبيل في شرح الدليل، ج 126/ 1