إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٤٠140
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
المرأة عورة وفي إمامتها افتتان بها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها التصفيق بدل التسبيح عند تنبيه الإمام لخطئه وسهوه وقد سبق ذكره، وذلك خوفاً من الافتتان بصوتها، ولا تكون العبادة قط سبباً للفتنة.
6 - حظر إمامتهن بسقوط الجماعة عنهن
حجج الإمام أبي ثور ومن تبعه (2):
(1)
1 - ما روي عن عبد الرحمن بن خلاد عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْحَارِثِ (الشهيدة) ا: «أن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمْ أَهْلَ دَارِهَا» (3)، والظاهر من الحديث أنها كانت تؤم مؤذنها فدل هذا على جواز إمامتها للرجال.
- عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ … » (4). ا، وهو عام يشمل
النساء والرجال.
3 ـ من يصح له أن يأتم بالرجال
له أن يكون إماماً لهم.
صح
(1) أبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 154/ 3. (2) سعدي حسين علي جبر موسوعة فقه أبي ثور إبراهيم البغدادي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط (1) 1403 هـ ـ 1983 م، ص 224. (3) رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين كتاب الطهارة، باب في فضل الصلوات الخمس، رقم (730)،. ص 320، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، رقم (592) ص 131، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إثبات إمامة المرأة، رقم (5353)، ج 187/ 3، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة، رقم (1506)، ج 261/ 2، ورواه أحمد، مسند الإمام أحمد، حديث أم ورقة بنت عبد الله الأنصاري، رقم (27283)، ج 255/ 45، ورواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة، باب إمامة المرأة النساء في الفريضة، رقم (1676)، ج 89/ 3. (4) سبق تخريجه.