إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

152

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

المرأة ببنات جنسها في النفل دون الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم ورقة في النفل فحمل الجواز على النفل فقط (1).

رد عليهم

أنهما كانتا تؤذنان ولا يؤذن للنوافل، فقد نقل عن أم ورقة أن رسول صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وقد سبق ذكره، كذلك ورد «عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ نَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ، وَتُقِيمُ، وَتَؤُمُ النِّسَاءَ» (3)، رواه الحاكم والبيهقي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لها بالإمامة مطلقا) ولا يحل التخصيص إلا بمخصص، بل جاء في بعض الروايات التصريح بالإذن لأم ورقة بإمامة أهل دارها في الفريضة كما في المستدرك على الصحيحين وصحيح ابن خزيمة) والسنن الكبرى للبيهقي ()، وكذلك ورد «أن عائشة نَا كَانَتْ تَؤُمُّ

-

154/ 3، وأحمد بن سعيد الخليلي، الطلع النضيد، ص 178، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 62، سيف الخروصي، جامع أركان الإسلام، ص 158، العوتبي، كتاب الضياء، ج 512/ 6.

(1) هكذا في بعض الرويات ذكر إمامتها عامة دون تخصيص. (2) أبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 149/ 3.

وسلمة

(3) رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، باب في فضل الصلوات الخمس، رقم (731)، ص 320، رواه البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب الترغيب في النكاح، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5356)، ج 187/ 3.

(4) هكذا في بعض الرويات ذكر إمامتها عامة دون تخصيص فريضة أو نافلة. (ه) رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، باب في فضل الصلوات الخمس، رقم (730)، ص 320، قال: «وَتَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ».

(6) رواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة، باب إمامة المرأة النساء في الفريضة، رقم (1676)، ج 89/ 3، قال: «وَأَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرِيضَةِ».

(7) رواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إثبات إمامة المرأة، رقم (5354)، ج 187/ 3، قال: «وَتَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ».