إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٥٣الباب الثاني: أركان الإمامة
النِّسَاءَ
في
153
الْمَكْتُوبَةِ كما رواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره)، و «أن
أم سلمة لا أَمَّتِ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ» (2)، قال النووي عن حديثي إمامة عائشة وأم سلمة له في الفريضة: رَوَاهُمَا الدَّارَ قُطْنِي، وَالْبَيْهَقِي بِإِسْنَادَيْنِ
صَحِيحَيْن
(3)
()
(?)
وكره الحنفية كراهة تحريم (4) إمامتها في الصلوات كلها من فرائض ونوافل، لأنها لا تخلوا من نقص واجب أو مندوب، وهو أنه يكره لهن الأذان والإقامة ولأنه يلزمهن أحد المحضورين إما قيام المرأة الإمام وسط الصف وهو مكروه أو تتقدمهن وهو مكروه في حقهن، فلم يشرع في حقهن الجماعة أصلاً، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الله عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» (5)، وعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ نَا
النساء،
(1) رواه البيهقي، السنن الكبرى جماع أبواب الترغيب في النكاح، باب المرأة تؤم رقم (5355)، ج 187/ 3، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5086)، ج 140/ 3، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، رقم (1507)، ج 263/ 2. (2) رواه عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء، رقم (5082) ج 140/ 3، ورواه الدار قطني سنن الدار قطني، كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، رقم (1508)، ج 264/ 2.
(3) أبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 199/ 4، وخلاصة الأحكام، ج 680/ 2. (4) عثمان الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 348/ 1، وأبو بكر بن سعود الكاساني، بدائع الصنائع، ج 388/ 1، وابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 628/ 1، وأبو جعفر الطحاوي، مختصر اختلاف الفقهاء، ج 305/ 1، وأبو الحسين القدوري، الموسوع عة الفقهية المقارنة التجريد، ج 861/ 2، ومحمود العيني، البناية شرح الهداية، ج 335/ 2. (ه) رواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في خروج النساء إلى المسجد، رقم (570)، ص 127، ورواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الإمامة وصلاة
=
الجماعة، رقم (757)، ص 328، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم =