إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٥٨158
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
البصرى يستقبلون القبلة عن علم، ويقين وفي معاني الاتفاق لا يجوز إتباع المتحري للقبلة).
وقيل: تصح وهو قول الجمهور من العلماء فقد ورد أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَاب
(4)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَؤُمُّونَ قومهم وَهُمْ عُمْيَانٌ مِنْهُمْ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ (2) وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاء (3) وَابْنُ أُمّ مَكْتُوم)، قال النووي: حديث عتبان بن مالك متفق عليه (5)، وروي أيضاً عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْخِطْمِي له «أَنَّهُ كَانَ يَؤُمٌ قَوْمِهِ بَنِي خَطْمَةَ وَهُوَ أَعْمَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (6)، وكذا أم جابر بن عبد الله الله وروي أيضاً عَنْ قَتَادَةَ أَنه كَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ
الناس في بيته وهو أعمى (7)،
6
(1) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 433/ 4.
(2) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، رقم (667)، ص،142، ورواه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، رقم (263)، ص 160، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب إمامة الأعمى، رقم (789)، ص 161، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات باب المساجد في الدور، رقم (754)، ص 132، ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت وتنظيفها، رقم (498)، ج 394/ 2، وقال هذا حديث متفق على صحته. (3) رواه ابن أبي شيبة، مصنف أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب في إمامة الأعمى من الرخص، رقم (6061)، ج 27/ 2، رواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، أبواب الإمامة باب الأعمى إمام، رقم (3827)، ج 394/ 2.
(4) سيأتي ذكره وتخريجه. (5) أبو زكريا النووي، خلاصة الأحكام، ج 608/ 1، والحسين البغوي، شرح السنة، رقم (498)، ج 396/ 2، وابن الملقن تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 452/ 1، والحسن الصنعاني، فتح
الغفار، ج 548/ 1.
(6) رواه الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى، رقم (2331)، ج 65/ 2، وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح.
(7) رواه مسلم صحيح مسلم کتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (1218)، ص
0513