إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٧٤174
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
اللثغة: أن تعدل الحرف إلى حرف غيره ويقال رجل ألثغ وهو الذي يتحرك لسانه من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو اللام أو من الصاد إلى الفاء (1).
اللكنة: عجمة في اللسان وعي يقال رجل ألكن وهو من لا يقيم العربية
من عجمة لسانه (2).
اللحن: وهو الميل عن صحيح المنطق يقال رجل لحان وهو الذي يميل عن صحيح المنطق أو هو الذي يتكلم بكلام لا يفطن له (3)، أو هو تغيير الحركات، سواء كان تغييراً صرفياً أو نحوياً، فإن كان يغيّرُ المعنى، فإن المُغيّر أُمِّي، وإنْ كان لا يغيرُه فليس بأُمِّي (4).
اختلف العلماء في حكم إمامتهم إلى عدة أقوال هي:
(0)
قيل: لا تصح إلا بمثله وهو قول بعض الإباضية منهم الإمام السالمي وقول الحنفية (6) والحنابلة ()، بدليل قولُ النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام: «يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله … » (8)، وهذا خَبَرٌ بمعنى الأمر، فإذا كان خبراً بمعنى الأمر أن يؤمهم أقرؤوهم فإنَّه إذا أمَّهم من ليس أقرأهم فقد خالفوا أَمْرَ النَّبيّ.
(1) ابن منظور، لسان العرب، ج 235/ 12 مادة (لثغ). (2) ابن منظور، لسان العرب، ج 323/ 12 مادة (لكن). (3) ابن منظور، لسان العرب، ج 255/ 12 مادة (لحن).
(4) محمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 247/ 4. (5) نور الدين السالمي، معارج الآمال، ج 355/ 3.
(6) ابن عابدين الدمشقي، منحة الخالق، ج 602/ 1، ورد المحتار على الدر المختار، ج 582/ 1. (7) أبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 264/ 2، وعبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح التسهيل، ج 219/ 2، ابن ضويان، منار السبيل في شرح
الدليل، ج 126/ 1.
(8) سبق تخريجه.