إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٧٧الباب الثاني: أركان الإمامة
177
وقيل: تجوز مع الكراهية وهو قول آخر للإباضية (1) والحنفية (3) والشافعية (4) والظاهرية (5).
منهم ابن بركة (2)
وقيل: تجوز مع الكراهية مالم يتعلق فسقه في الصلاة، فإذا كان فسقه في الصلاة فلا تجوز الصلاة خلفه وهو قول المالكية (6).
وقيل: تجوز عند الضرورة فقط أي لم يوجد غيره وهو قول أبي الحسن البسيوي () وأبي مسلم البهلاني من الإباضية (8).
(4)
وقيل: تجوز ما لم يتعلق فسقه بالصلاة وهو قول بعض الإباضية منهم الإمام السالمي وشيخنا الخليلي والقنوبي (12) وقول بعض
(11)
(1) خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 294/ 3. (2) ابن بركة السليمي، كتاب الجامع، ج 458/ 1. (3) عبد الله النسفي، كنز الدقائق، ج 610/ 2، وأبو بكر بن سعود الكاساني، بدائع الصنائع، ج 387/ 1، وابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 611/ 1، ومحمد السرخسي، كتاب المبسوط، ج 40/ 1، ومحمود العيني، البناية شرح الهداية، ج 334/ 2. (4) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 183/ 1، ومحمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 485/ 1. (5) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 137/ 3.
(6) وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 131/ 1، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 380/ 1، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في
فروع المالكية، ج 74/ 2.
(7) أبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 62.
(8) أبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 151/ 3.
(9) محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، ج 167/ 13، قطب الأئمة، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 218/ 2، والذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص: 174، أبو إسحاق الحضرمي،
مختصر الخصال، 180، إبراهيم بيوض، فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص
ص
117
(10) نور الدين السالمي جوهر النظام، ج 106/ 1، وجوابات الإمام السالمي، ج 297/ 1. (11) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 93/ 1) (وإن كان الأولى عدم تقديمه).
(12) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 285/ 1.