إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

180

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

وقيل: لا تجوز إمامة الفاسق إلا في حالات الاضطرار فقط في الجمع والأعياد، لأن الجمع والأعياد لا تقام إلا بالإمام وحضور الجماعة، فإن قيل بعدم الجواز خلف الفاسق فيها فاتت هذه الصلوات وهو قول آخر عند الحنابلة (1).

يقول الإمام السالمي (2):

وصلينها خلف کل بر وفاجر مع عدم الأبر ولا تمل لمن يقول صل منفردا إن لم تجد ذا عدل فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبعنه وقال أيضاً (3):

وإن رأيت جائراً تقدما بالقهر صل خلفه وانتظما ولا تقل له تقدم أنتا كيلا تكون أنت قد قدمتا

(1) ابن قدامة المقدسي، كتاب المغني، ج 23/ 2، وابن ضويان منار السبيل، ج 125/ 1، ومنصور

البهوتي،

، کشاف القناع، ج 577/ 1.

(2) نور الدين السالمي، جوهر النظام، ج 106/ 1.

(3) نور الدين السالمي جوهر النظام، ج 106/ 1.